الحطاب الرعيني

66

مواهب الجليل

بغير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت . قال سحنون : وهذا قول مالك الذي عليه أصحابنا انتهى وقال في التوضيح في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل : ومنها المرأة تزوج وهي حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعي الجهل انتهى . ص : ( وإن أجازه مجبر الخ ) ش : تصوره واضح . وقوله مجبر يشمل البنت البكر والأمة وهو كذلك كما صرح به في النكاح الأول من المدونة وفي ترجمة نكاح العبد بغير إذن سيده والله أعلم . ص : ( وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج الحاكم في كإفريقية وظاهرها من مصر وتأولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو